والسّمك (¬١). (ف) (¬٢)
، وكذا المنُّ (¬٤) إذا سقط على الشّوك الأخضر في أرضه (¬٥).
ولو جعل أرضَه مَشجرةً (¬٦)، أو مَقصبةً (¬٧) يقطعها (ويبيعها) (¬٨) في كلّ سنةٍ كان فيه العُشر، وكذا لو جعل فيها القَتّ (¬٩) للدوابّ (¬١٠).
ويجب العُشر في الأراضي الموقوفة، وأرض الصّبيان والمجانين إن كانت عُشرية (¬١١)، وإلا ففيها الخراج (¬١٢). (ف) (¬١٣)