القُرَاد (¬١) إذا مَصَّ من عضوِ إنسانٍ فامتلأ دماً إن كان صغيرا لا ينقض وضوؤه، كما لو مَصَّ الذبابُ أو البعوض، وإن كان كبيراً ينتقض لأن الدّم فيه سائل (¬٢).
(العَلَقة) (¬٣) (¬٤) إذا أخذت بعضِّ إنسانٍ ومصّت حتى امتلأت من دمه؛ بحيث لو سقط لَسَال الدّم انتقض؛ لأن الدّم الذي يخرج بعضِّها سائل (¬٥).
ولو عضّ الذبابُ فظهر الدّم لا ينقض (¬٦). (ك) (¬٧)
ولو غُرز في عُضوه شوكٌ أو إبرةٌ فظهر منه الدّمُ ولم يسِل لم ينتقض (¬٨). (خ) (¬٩)
القُرحة (¬١٠) إذا عُصرت فخرج منها شيءٌ كثيرٌ لكن بحال لو لم يعصرها لا يخرج ينتقض (¬١١). (خ) (¬١٢)