Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في نواقض الوضوء

القُرَاد (¬١) إذا مَصَّ من عضوِ إنسانٍ فامتلأ دماً إن كان صغيرا لا ينقض وضوؤه، كما لو مَصَّ الذبابُ أو البعوض، وإن كان كبيراً ينتقض لأن الدّم فيه سائل (¬٢).

(العَلَقة) (¬٣) (¬٤) إذا أخذت بعضِّ إنسانٍ ومصّت حتى امتلأت من دمه؛ بحيث لو سقط لَسَال الدّم انتقض؛ لأن الدّم الذي يخرج بعضِّها سائل (¬٥).

ولو عضّ الذبابُ فظهر الدّم لا ينقض (¬٦). (ك) (¬٧)

ولو غُرز في عُضوه شوكٌ أو إبرةٌ فظهر منه الدّمُ ولم يسِل لم ينتقض (¬٨). (خ) (¬٩)

القُرحة (¬١٠) إذا عُصرت فخرج منها شيءٌ كثيرٌ لكن بحال لو لم يعصرها لا يخرج ينتقض (¬١١). (خ) (¬١٢)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 92 (SanadKitab #637, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.