Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في نواقض الوضوء

وفي الهداية (¬١)، والظهيري (¬٢): لا ينتقض (¬٣).

المجبوبُ (¬٤) إذا ظهر البولُ من مَبالِه وهو يقدر على إمساكه وإرساله متى شاء ينقض؛ لأنه بولٌ (¬٥)، وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل (¬٦).

الدُّودة إذا سقطت من الأنف لا ينقضُ الوضوء (¬٧).

ولو كان به دَماميل أو جُدري (¬٨) فتوضّأ وبعضُها سائلٌ فسال الذي لم يكن سائلاً نقض، وإنها بمنزلة القُروح لا بمنزلة قرُحٍ واحد (¬٩).

ولو كان الكلُّ سائلاً فانقطع البعض، فالعذر باقٍ اعتباراً للانتهاء بالابتداء، كما إذا سال من المنخرين ثم انقطع أحدهما (¬١٠). (ف) (¬١١)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 93 (SanadKitab #637, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.