وفي الهداية (¬١)، والظهيري (¬٢): لا ينتقض (¬٣).
المجبوبُ (¬٤) إذا ظهر البولُ من مَبالِه وهو يقدر على إمساكه وإرساله متى شاء ينقض؛ لأنه بولٌ (¬٥)، وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل (¬٦).
الدُّودة إذا سقطت من الأنف لا ينقضُ الوضوء (¬٧).
ولو كان به دَماميل أو جُدري (¬٨) فتوضّأ وبعضُها سائلٌ فسال الذي لم يكن سائلاً نقض، وإنها بمنزلة القُروح لا بمنزلة قرُحٍ واحد (¬٩).
ولو كان الكلُّ سائلاً فانقطع البعض، فالعذر باقٍ اعتباراً للانتهاء بالابتداء، كما إذا سال من المنخرين ثم انقطع أحدهما (¬١٠). (ف) (¬١١)