Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 918

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العشر

وإن سُقي سَيْحاً وبدالية، يُعتبر أكثر السّنة، فإن استويا يجب نصف العشر (¬١). (اخ) (¬٢)

رجلٌ في داره شجرةٌ مُثمرةٌ لا عُشر فيها وإن كانت البلدة عُشريّة، بخلاف ما إذا كانت في الأرض (¬٣).

ويصرف العُشر إلى من تصرف إليه الزكاة (¬٤).

المسلمُ إذا أعار أرضه العُشريّة العشرُ على المستعير إن كان مُسلماً، وإلا فعلى ربّ الأرض (¬٥).

وإن دفع أرضه العُشرية مزارعةً إن كان البِذرُ من قِبل العامل، أو من قِبل ربِّ الأرض يكون العُشر على صاحب الأرض كما في الإجارة (¬٦). (ف) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 918 (SanadKitab #637, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.