وإن سُقي سَيْحاً وبدالية، يُعتبر أكثر السّنة، فإن استويا يجب نصف العشر (¬١). (اخ) (¬٢)
رجلٌ في داره شجرةٌ مُثمرةٌ لا عُشر فيها وإن كانت البلدة عُشريّة، بخلاف ما إذا كانت في الأرض (¬٣).
ويصرف العُشر إلى من تصرف إليه الزكاة (¬٤).
المسلمُ إذا أعار أرضه العُشريّة العشرُ على المستعير إن كان مُسلماً، وإلا فعلى ربّ الأرض (¬٥).
وإن دفع أرضه العُشرية مزارعةً إن كان البِذرُ من قِبل العامل، أو من قِبل ربِّ الأرض يكون العُشر على صاحب الأرض كما في الإجارة (¬٦). (ف) (¬٧)