Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 919

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العشر

وفي الخراج والعُشر لا يعتبر المالك، ولا أهليّته، حتى يجب في الأرض الموقوفة، وفي أرض المكاتَب، والصبيّ، والمجنون، والمأذون (¬١) (¬٢). (ك) (¬٣)

والأرض العُشريّة إذا اشتراها ذمّيٌّ صارت خراجيَّةً، والخراجيَّةُ لا تصير عُشريّة (¬٤). (اخ) (¬٥)

ولا يُحتسبُ لصاحبِ الأرض ما أنفق على الغَلّة من عمارةٍ، أو أجرةِ حافظٍ، أو أجرة العمّال، ونفقة البقر (¬٦).

وما لو تلف بعضُه، أو سُرق، أو ذَهب بغير صُنعه، فلا عُشرَ في الذَاهب (¬٧).

ولو أخذ من مُتلفه ضمانَه أدّى عُشرَه، وعُشرَ ما بقي، وإن أتلفه صاحبه، أو أكله، قبل أداء العُشر فإنّ عُشرَه يكون مضموناً عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 919 (SanadKitab #637, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.