وفي الخراج والعُشر لا يعتبر المالك، ولا أهليّته، حتى يجب في الأرض الموقوفة، وفي أرض المكاتَب، والصبيّ، والمجنون، والمأذون (¬١) (¬٢). (ك) (¬٣)
والأرض العُشريّة إذا اشتراها ذمّيٌّ صارت خراجيَّةً، والخراجيَّةُ لا تصير عُشريّة (¬٤). (اخ) (¬٥)
ولا يُحتسبُ لصاحبِ الأرض ما أنفق على الغَلّة من عمارةٍ، أو أجرةِ حافظٍ، أو أجرة العمّال، ونفقة البقر (¬٦).
وما لو تلف بعضُه، أو سُرق، أو ذَهب بغير صُنعه، فلا عُشرَ في الذَاهب (¬٧).
ولو أخذ من مُتلفه ضمانَه أدّى عُشرَه، وعُشرَ ما بقي، وإن أتلفه صاحبه، أو أكله، قبل أداء العُشر فإنّ عُشرَه يكون مضموناً عليه (¬٨).