Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 920

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العشر

ولا شيءَ في البُذور التي ليست بمقصودة إليها، وإنما المقصودُ أصلُها، كبذر البطيخ، والبقول، وما أشبهها، ويجبُ في أصلِه العُشر (¬١).

ولا يُعتبر في العُشر مالك الأرض، سواء كان أهلاً لوجوب الزكاة عليه، أو لا، كالعبيد، والمجانين، والصبيان (¬٢).

وإذا آَجَر أرضه العُشريّةَ فزرعها المستأجر فعُشر الخارج على الآجر، والخارج للمستأجر (¬٣).

وإن هلك الخارجُ إن كان قبل الحصاد فلا يجب على الآجرِ العشرُ، ويجب على المستأجرِ الأجرُ؛ لأنه مُكّن من الانتفاع، وإن هلك بعد الحصاد فلا يسقط عن الآجرِ العشرُ؛ لأن العُشرَ كان يجب عليه فصار ديناً، ولا يسقط الأجرُ عن المستأجر (¬٤).

ولو هلك قبلَ الحصاد، أو بعده هلك بما فيه من العُشر (¬٥).

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 920 (SanadKitab #637, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.