Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 921

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في المستفاد

فصل في المستفاد

المستفادُ على ضربين (¬١):

من جنسِ نصابِ الأصل، ومن خلاف جِنسه.

فأمّا مِن جنس الأصل على ضربين:

إمّا أن يكون متولّدةً من الأصل، كالأولاد، والأرباح، أو غير متوّلدة.

ولا يخلو إمّا أن يكون قبل الحول، أو في خلال الحول، أو بعد ما حال الحول على الأصل.

فإن كان ذلك بعد حولان الحول لا يُضمُّ إلى الحول الأول، بل يُستأنف لها حولٌ آخر (¬٢).

وإن كان ذلك مستفاداً في خلال الحول إن كانت متوّلدةً يضمُّ إليه بالاتفاق (¬٣).

وإن كانت غير متوّلدةٍ منه إن كان من خلاف جنسه لا يضمُّ بالاتفاق، نحو أن يكون إبلاً فاستفاد بقراً، أو غنماً (¬٤).

وإن كان من جنسه يُضمّ عندنا إذا كان نصاب الأصل كاملاً، وانعقد عليه الحول (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 921 (SanadKitab #637, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.