Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 922

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في المستفاد

فأمّا إذا كَمُل مع المستفاد (فالحول) (¬١) ينعقد عليه في الحال (¬٢). (طح) (¬٣)

المستخرجُ من الأرض له أَسامٍ ثلاثة: الكنزُ، والمعدنُ، والرّكاز.

والكنز: اسمٌ لمال دفنه بنو آدم.

والمعدن: اسمٌ لما خلقه الله تعالى يوم خُلقت الأرض.

والرّكاز: اسمٌ لهما جميعاً (¬٤).

وإذا كان الموجود كنزاً فلا يخلو:

إمّا أن يجده في دار الإسلام، أو في دار الحرب.

ولا يخلو إمّا أن يكون به علامة الإسلام، أو لا.

أمّا إذا وجده في دار الإسلام: إن وجده في أرضٍ غير مملوكةٍ مثل المفاوز، والجبال، وغيرهما، يُنظر:

إن كانت به علامة الإسلام، كالمكتوب عليها "لا إله إلا الله"، أو آيةٍ من القرآن، يكون بمنزلة اللُّقَطة يُصنع بها ما يُصنع باللُّقطة (¬٥).

وإن لم يكن بها علامة الإسلام، قيل: إنّ في زماننا بمنزلة اللقطة، ولا يكون بمنزلة الغنيمة؛ لأنّ وقت الإسلام قد طال وامتدّ، قلّما يكون ذلك من مال الجاهلية (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 922 (SanadKitab #637, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.