ولو كان يُعرف أنّه من مال الجاهلية فحينئذٍ يُرفع منه الخُمس، وأربعة أخماسه للواجد كائناً من كان، الموجود ذهبٌ، أو فضةٌ، أو غيرُهما، والواجدُ صغيراً، أو كبيراً، أو عبداً، مسلماً، أو ذمّياً (¬١)، إلا إذا كان حربياً مستأمناً، فإنّه يُستردُّ منه كلُّه؛ لأنّ هذا بمنزلة الغنيمة، ألا ترى أنه يجب فيه الخُمس؟ (¬٢).
ولو وُجد في أرضٍ مملوكةٍ اتفقوا على وجوب الخمس فيه، وأربعةُ أخماسه لصاحب الحِطّة إن كان حيّاً، ولورثته إن كان ميتاً (¬٣).
ولو كان لا يعرف صاحب الحِطّة يُعطى لأقصى مالك الأرض، أو لورثته الذي لا يُعرف غيره (¬٤).
ولو وَجد الكنزَ في دار الحرب إن وَجده في أرضٍ ليست مملوكةً لأحدٍ فهو للواجد، فلا خمُس فيه (¬٥).
ولو وجد في ملكِ بعضهم فإنّه يُنظر:
إن دخل إليهم بأمان فلا يحلّ له أن يأخذه (¬٦)، ولو لم يردّه إلى صاحبه، وأخرجه يصير ذلك ملكاً له، إلا أنّه لا يطيب له (¬٧).