Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 924

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في المستفاد

وإن دخلها بغير أمان حَلَّ، ولا خُمس فيه (¬١).

وإذا كان الموجود معدناً يُنظر:

إن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فهو للواجد كائناً من كان، غير الحربيّ (¬٢).

وأما الخُمس فهل يجب عليه أو لا؟ يُنظر:

إن كان الموجود مما يذابُ بالإذابة وينطبع بالحيلة (¬٣) كالذّهب، والفضّة، والنّحاس، والرصاص، ففيه الخمس، قلّ الموجود، أو كثُر، وأربعة أخماسه للواجد كما في الكنز.

وان كان الموجود مما لا يُذاب بالإذابة، ولا ينطبع، كالفصوص (¬٤)، واليواقيت (¬٥)، وما أشبهها من الجواهر، فلا خمس فيه، وذلك كلّه للواجد (¬٦).

وإن وُجد المعدن في أرضٍ مملوكةٍ يكون لمالك الأرض في الأحوال كلّها، ثمّ إن وُجد في الدّار يكون لصاحب الدّار، ولا خمس فيه، وكذلك المنزل، والحانوت (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 924 (SanadKitab #637, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.