إن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فهو للواجد كائناً من كان، غير الحربيّ (¬٢).
وأما الخُمس فهل يجب عليه أو لا؟ يُنظر:
إن كان الموجود مما يذابُ بالإذابة وينطبع بالحيلة (¬٣) كالذّهب، والفضّة، والنّحاس، والرصاص، ففيه الخمس، قلّ الموجود، أو كثُر، وأربعة أخماسه للواجد كما في الكنز.
وان كان الموجود مما لا يُذاب بالإذابة، ولا ينطبع، كالفصوص (¬٤)، واليواقيت (¬٥)، وما أشبهها من الجواهر، فلا خمس فيه، وذلك كلّه للواجد (¬٦).
وإن وُجد المعدن في أرضٍ مملوكةٍ يكون لمالك الأرض في الأحوال كلّها، ثمّ إن وُجد في الدّار يكون لصاحب الدّار، ولا خمس فيه، وكذلك المنزل، والحانوت (¬٧).