وفي الزئبق (¬١) الخُمس (¬٢)
، وهو بمنزلة النِّفط، والقِير (¬٣) (¬٤).
وليس فيما يستخرج من الجبال مثل: الزّرنيخ، والنورة، وما أشبه ذلك، مما يرجع إلى جنس التراب خُمسٌ في قولهم جميعاً (¬٥).
ولو تصدّق بخمسها على الفقراء ولم يدفعْها إلى الإمام جاز، ولا يؤخذ منه ثانياً بخلاف زكاة السوائم، والعشور (¬٦).
ولو دفع الخُمسَ إلى الوالدين، والمولودين، وهم محلُّ الصدقة جاز، بخلاف الزكاة، والعُشر، وصدقة الفطر، والكفارات، والنذور (¬٧).
ويجوز له أن يصرف الخُمس إلى نفسه إن كان محتاجاً، وأربعةَ أخماسِه أيضاً له (¬٨). (طح) (¬٩)