Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 926

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في المستفاد

وفي الزئبق (¬١) الخُمس (¬٢)

، وهو بمنزلة النِّفط، والقِير (¬٣) (¬٤).

وليس فيما يستخرج من الجبال مثل: الزّرنيخ، والنورة، وما أشبه ذلك، مما يرجع إلى جنس التراب خُمسٌ في قولهم جميعاً (¬٥).

ولو تصدّق بخمسها على الفقراء ولم يدفعْها إلى الإمام جاز، ولا يؤخذ منه ثانياً بخلاف زكاة السوائم، والعشور (¬٦).

ولو دفع الخُمسَ إلى الوالدين، والمولودين، وهم محلُّ الصدقة جاز، بخلاف الزكاة، والعُشر، وصدقة الفطر، والكفارات، والنذور (¬٧).

ويجوز له أن يصرف الخُمس إلى نفسه إن كان محتاجاً، وأربعةَ أخماسِه أيضاً له (¬٨). (طح) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 926 (SanadKitab #637, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.