Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 927

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة

فصل في مصارف الزكاة

وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية (¬١).

والفقير: من ليس له نصابٌ، وعنده ما يكفيه، ولا يَسأل الناس، والمسكين: الذي لا شيء له، ويَسأل النّاس، ولا يجد قوتاً (¬٢) (¬٣).

ولا يحلُّ السؤالُ لمن كان عنده قوتُ يومٍ، أو كان كسُوباً؛ لأنّ السُّؤال لا يجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة (¬٤).

ويجوز صرفُ الزكاة إلى من لا يحل [له] (¬٥) السؤال إذا لم يملك نصاباً (¬٦).

وإن كانت له كتبٌ تساوي مائتي درهم؛ إلا أنّه يحتاج إليه للتدريس، أو التحفّظ، أو التصحيح، يجوز صرف الزكاة إليه، (ف) (¬٧) فِقهاً كان، أو حديثاً، أو أدباً، كثياب البِذلة، والمهنة؛ لأنها مشغولة

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 927 (SanadKitab #637, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.