وكذا لو كان عنده من المصاحف وهو يحتاج إليه، وإن كان لا يحتاج إليه وهو يساوي مائتي درهمٍ لا يجوز صرف الزكاة إليه، ولا له أخذُ الزكاة (¬٣). (ف) (¬٤)
فإن كانت له نسختان من كتاب النّكاح، أو الطّلاق، إن كان كلاهما تصنيفَ مصنّفٍ واحدٍ أحدهما يكون نصاباً ففيه الزكاة، هو المختار، وإن كان كلُّ واحدٍ من تصنيفِ مصنّفٍ آخر لا زكاة فيهما (¬٥). (خ) (¬٦)
وإن كان عنده طعامُ شهرٍ وهو يساوي مائتي درهم يجوز صرف الزكاة إليه، وان كان أكثر من شهر لا يجوز (¬٧).
ولو كان له كسوة الشتاء تساوي مائتي درهم وهو لا يحتاج إليها في الصّيف يجوز له أخذ الزكاة (¬٨).
وكذا لو كان له حوانيت، أو دارٌ غلَّته تساوي ثلاثة آلاف، وغلَّتها لا تكفي لقوته، وقوت عياله، يجوز صرف الزكاة إليه، وكذا لو كان له ضَيعةٌ (¬٩) تساوي ثلاثة آلاف، ولا يخرج منها ما يكفي له ولعياله يجوز له أخذ الزكاة (¬١٠).