ولو كان له دارٌ فيها بستانٌ، والبستان يساوي مائتي درهم، قالوا: إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ، والمغتسل، لا يجوز صرف الزكاة إليه، وهو بمنزلة من له متاعٌ وجواهر (¬١).
والذي له دينٌ مؤَجّلٌ على إنسانٍ إذا احتاج إلى النّفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حُلول الأجل (¬٢).
وإن كان الدَّينُ غيرَ مؤجّلٍ فإن كان من عليه الدين معسراً يجوز له أخذ الزكاة (¬٣).
وإن كان المديون موسراً معترفاً لا يحلّ له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان جاحداً وله على الدَّين بينةٌ عادلةٌ (¬٤).
وإن لم يكن له بيّنةٌ عادلةٌ لا يحلّ له أخذ الزكاة ما لم يُدفع الأمر إلى القاضي فيُحلّفُه، فإذا حَلَّفه وحلف، بعد ذلك يحلّ له أخذ الزكاة (¬٥).
ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرةٍ زوجُها موسرٌ، فُرض لها النّفقة، أو لم يُفرض (¬٦).
ولا يجوز إلى صغيرٍ والدُه غنيٌّ، بخلاف ما إذا كان كبيراً فإنّه يجوز (¬٧). (ف) (¬٨)