Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 929

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة

ولو كان له دارٌ فيها بستانٌ، والبستان يساوي مائتي درهم، قالوا: إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ، والمغتسل، لا يجوز صرف الزكاة إليه، وهو بمنزلة من له متاعٌ وجواهر (¬١).

والذي له دينٌ مؤَجّلٌ على إنسانٍ إذا احتاج إلى النّفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حُلول الأجل (¬٢).

وإن كان الدَّينُ غيرَ مؤجّلٍ فإن كان من عليه الدين معسراً يجوز له أخذ الزكاة (¬٣).

وإن كان المديون موسراً معترفاً لا يحلّ له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان جاحداً وله على الدَّين بينةٌ عادلةٌ (¬٤).

وإن لم يكن له بيّنةٌ عادلةٌ لا يحلّ له أخذ الزكاة ما لم يُدفع الأمر إلى القاضي فيُحلّفُه، فإذا حَلَّفه وحلف، بعد ذلك يحلّ له أخذ الزكاة (¬٥).

ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرةٍ زوجُها موسرٌ، فُرض لها النّفقة، أو لم يُفرض (¬٦).

ولا يجوز إلى صغيرٍ والدُه غنيٌّ، بخلاف ما إذا كان كبيراً فإنّه يجوز (¬٧). (ف) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 929 (SanadKitab #637, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.