والمكاتَب يعان في فكِّ رقبته، وهو المراد بقوله: (وفي الرقاب) (¬١) (¬٢).
ولا يجوز دفعها إلى مكاتَبِ هاشميٍّ (¬٣)، ولا إلى مكاتَبِ غنيٍّ على الصّحيح (¬٤).
والمديونُ الفقيرُ، وهو المراد بقوله: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ (¬٥) (¬٦).
والمنقطع عن ماله، وهو ابن السبيل (¬٧). (اخ) (¬٨)
المسافرُ الذي له مالٌ في وطنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة مقدار البلوغ إلى وطنه (¬٩). (ف) (¬١٠)
فالحاصلُ أنَّ زكاةَ الأموال، والسّوائم، والعُشور، وما مرّ به المسلمُ على عاشر المسلمين يصرف إلى ثمانية أصناف، وهو ما نصّ الله تعالى في كتابه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ الآية (¬١١)، فهم وإن اختلفت