Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 931

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة

والمكاتَب يعان في فكِّ رقبته، وهو المراد بقوله: (وفي الرقاب) (¬١) (¬٢).

ولا يجوز دفعها إلى مكاتَبِ هاشميٍّ (¬٣)، ولا إلى مكاتَبِ غنيٍّ على الصّحيح (¬٤).

والمديونُ الفقيرُ، وهو المراد بقوله: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ (¬٥) (¬٦).

والمنقطع عن ماله، وهو ابن السبيل (¬٧). (اخ) (¬٨)

المسافرُ الذي له مالٌ في وطنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة مقدار البلوغ إلى وطنه (¬٩). (ف) (¬١٠)

فالحاصلُ أنَّ زكاةَ الأموال، والسّوائم، والعُشور، وما مرّ به المسلمُ على عاشر المسلمين يصرف إلى ثمانية أصناف، وهو ما نصّ الله تعالى في كتابه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ الآية (¬١١)، فهم وإن اختلفت

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 931 (SanadKitab #637, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.