Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 938

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة

والغِنى غناءان: غنىً يَحرُم به أخذ الصدقة وقبولها، وغنىً يَحرُم به السّؤال، ولا يَحرُم به الأخذ من غير مسألة (¬١).

أما الذي يُحرّم الأخذَ والقبولَ هو أن يكون محلّاً لوجوب صدقة الفطر، والأضحية، وهو أن يملك ما قيمته نصابٌ، فاضلاً عن الحوائج الأصليّة من غير أموال الزكاة، كالثياب، والأثاث، والعقار، والبغال، والحمير (¬٢).

(فكما) (¬٣) يحرم عليه الأخذ والقبول، كذا يحرم على المتصدّق إن تصدّق عليه إن كان عالماً بحاله يقيناً، أو بأكثر رأيه، ولا تسقط عنه الزكاة بالتصدّق عليه (¬٤).

ويحلُّ للأغنياء صدقة الأوقاف إذا سمّاهم (¬٥).

وأما الغنى الذي يحرُم به السؤال، وهو أن يكون عنده قوتُ يومه فصاعداً، فلا يحلّ له أن يسأل كما بيّنا، ولو لم يكن له قوتُ يومه، ولا ما يستر عورتَه، حلّ له السؤال؛ لأنّ الحال حالة الضرورة (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 938 (SanadKitab #637, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.