ولا يجوز الدّفع إلى بني هاشم وإن كانوا فقراء (¬١)، ولا إلى مواليهم (¬٢).
وكما لا يجوز صرف الزكاة إليهم، وإلى مواليهم، لا يجوز صرف كفّارة اليمين والظهار، والقتل، وجزاء الصيد، وعُشر الأرض، وغَلّة الوقف (¬٣).
وبنو هاشم الذين لا يحلّ لهم الصّدقة آلُ عبّاس، وآلُ عليّ، وآل عَقيل، وآل جعفر، وولد حارث بن عبد المطلب ﵃ (¬٤). (ف) (¬٥)