ويُكره أن يُعطى الفقير أكثر من مائتي درهم، فإن أعطاه جاز عندنا (¬١).
هذا إذا لم يكن الفقير مديوناً، فإن كان مديوناً فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيءٌ، أو يبقى دون المائتين لا بأس به (¬٢).
وكذا لو لم يكن مديوناً لكن كان معيلاً جاز أن يعطى له مقدار ما لو وزعّ على عياله نصيبَ كلّ واحد منهم دون المائتين (¬٣).
والدّفعُ إلى فقيرٍ واحدٍ يغنيه عن السّؤال في ذلك اليوم أفضلُ من التفريق على الفقراء (¬٤).
ولو وضع الزكاة على كفّه فانتهبها الفقراء جاز (¬٥).
ولو سقط مالُه من يده فرفعه فقيرٌ فرضي به جاز إن كان يعرفه، والمال قائم (¬٦).