Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 936

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة

ويُكره أن يُعطى الفقير أكثر من مائتي درهم، فإن أعطاه جاز عندنا (¬١).

هذا إذا لم يكن الفقير مديوناً، فإن كان مديوناً فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيءٌ، أو يبقى دون المائتين لا بأس به (¬٢).

وكذا لو لم يكن مديوناً لكن كان معيلاً جاز أن يعطى له مقدار ما لو وزعّ على عياله نصيبَ كلّ واحد منهم دون المائتين (¬٣).

والدّفعُ إلى فقيرٍ واحدٍ يغنيه عن السّؤال في ذلك اليوم أفضلُ من التفريق على الفقراء (¬٤).

ولو وضع الزكاة على كفّه فانتهبها الفقراء جاز (¬٥).

ولو سقط مالُه من يده فرفعه فقيرٌ فرضي به جاز إن كان يعرفه، والمال قائم (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 936 (SanadKitab #637, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.