ولا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا، وإن سفلوا (¬١)، وكذلك إلى زوجته وإن كانت فقيرة (¬٢).
ولا يجوز للمرأة دفعُ الزكاة إلى زوجها وهو فقير (¬٣)، وكذلك الحكم في الفطر، والكفّارات، والنّذر، والعُشر، إلا خُمس معدن، أو كنزٌ وجده، يجوز صرفه إلى هؤلاء (¬٤).
وغير الوالدين والمولودين من ذوي الرحم المحرّم يجوز الصّرف إليهم إذا كانوا فقراء (¬٥). (طح) (¬٦)
فالحاصلُ أنّه لا يجوز الدفع إلى أولاده وأولاد أولاده من قبل الذكور والإناث، وإن كانوا مخلوقة ماء الزنا (¬٧)، وإن سفلوا، ولا إلى والديه وأجداده وجداته وإن علوا من قبل الآباء والأمهات.
ويجوز إلى سائر قرابته نحو الأخوة، والأخوات، والأعمام، والعمّات، والأخوال، والخالات.
ولو دفع إلى أخته ولها على زوجها مهرٌ يبلغ نصاباً إن كان الزوج مليّاً مُقرّاً ولو طلبتْ لا يمتنعُ عن الأداء لا يجوز صرف زكاته إليها، وإن كان فقيراً أو غنياً إلا أنّه لا يعطي لو طلبت جاز الصرف