إليها (¬١). (ف) (¬٢)
ويبدأ في الصّدقات بالأقارب، ثمّ الموالي، ثمّ الجيران (¬٣). (ظ) (¬٤)
وإذا أراد أداء الزكاة الواجبة، قالوا: الأفضل الإعلان، وفي التطوّعات الأفضل الإخفاء (¬٥). (ظ) (¬٦)
رجلٌ دفع الزكاة إلى ابنةٍ كبيرةٍ لرجلٍ ولها زوجٌ، أو ليس لها زوجٌ يجوز على (الأصحّ) (¬٧) (¬٨). (ظ) (¬٩)
والنيّةُ شرطٌ لقوله ﵇: "الأعمالُ بالنيّات" (¬١٠)، فلو تصدّق من غيره بغير أمره لا يجوز عنه، ويجوز عن نفسه.
ولو تصدّق على ظنّ أنّه فقيرٌ ثمّ تبيّن أنّه غنيٌّ، فهذا على ثلاثة أوجه:
في وجهٍ على الجواز حتى يظهر خطؤُه، وفي وجهٍ على الفساد حتى يظهر صوابُه، وفي وجهٍ اختلفوا فيه.