Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 944

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة

ويجوز دفع القِيَم في باب الزكاة، والعُشور، والنّذور، والكفارات (¬١). (خ) (¬٢)

رجلٌ له مالٌ في يد شريكِه في غير المصر الذي هو فيه فإنّه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال، دون المصر الذي هو فيه (¬٣).

وفي الوصيّة للفقراء يُصرف إلى فقير البلد الذي فيه الميت (¬٤). (خ) (¬٥)

إذا كان المالُ في موضعٍ آخر، والمالك في موضعٍ آخر، فالمعتبرُ مكانُ المال، حتّى يصرف الزكاة إلى فقراء موضع المال؛ لأنّ سببَ الوجوبِ المالُ، ومحلَّ الوجوبِ من عليه، فوقع التعارض، فيُرجَّح المال؛ لأنّه محلُّ إقامة الواجب (¬٦).

والمعتبرُ في صدقة الفطر مكان مَن عليه (¬٧). (ك) (¬٨)

من لا يحلُّ له الصّدقة فالأفضل أن لا يأخذ جائزة السّلطان (¬٩)، لكن هذا إذا كان يؤدَّى من بيت المال، فإن كان يؤدَّى من موروثٍ له جاز (¬١٠)، وإن لم يكن من موروثٍ لكن من غصْب غصبةٍ إن كان لم يخلطه بدراهم أخرى لا يحلُّ، وإن خلط لا بأس به؛ لأنّه صار ملكاً له بالخلط (¬١١). (ك) (¬١٢)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 944 (SanadKitab #637, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.