Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 945

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العاشر

فصل في العاشر

هو من نصَبه الإمامُ على الطريق ليأخذ الصدقات من التجّار مما يمرّون به عليه عند استجماع شرائط الوجوب، ويأمنُ التجارُ بمقامه شرّ اللصوص (¬١).

فيأخذ من المسلم ربع العُشر، ومن الذمّي نصفه، ومن الحربيّ العشر.

فإن علمنا أنّهم يأخذون منّا أقلَّ أو أكثر أخذنا منهم مثله.

والأصلُ فيه ما روي أن عمر ﵁ لما نصَب العُشّار قال لهم: "خذوا مما يمُرُّ به المسلم ربع العُشر، وممّا يمُرُّ به الذميُّ نصفَه، قالوا: "فمِن الحربيّ"؟ قال: "مثل ما يأخذون منّا، فإن أغناكم فالعُشر" (¬٢)، وذلك بمحضرٍ من الصحابة من غير نكير (¬٣).

وإن لم يأخذوا منّا لم نأخذ منهم؛ لأنّا أحقُّ بالمسامحة، ومكارم الأخلاق (¬٤).

وإن أخذوا الكلَّ أخذنا، إلا قدْر ما يُوصله إلى مأمنه (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 945 (SanadKitab #637, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.