فمن أنكر تمام الحول، أو الفراغ من الدَّين، أو قال: "أدّيت إلى عاشر آخر"، أو "إلى الفقراء" وحلف صُدِّق إذا كان عاشراً آخر، أمّا إذا لم يكن فلا يصدّق؛ لظهور كذبه (¬٢)، وكذا في السّوائم إلا في دفعه إلى الفقراء؛ لأنها عبادة خالصة لله تعالى، وهو أمينٌ، والقول قولُ الأمين مع اليمين (¬٣)، وكذا إذا قال: "هذا المال ليس لي"، أو "ليس للتجارة" وحلف صُدِّق (¬٤).
ولا يشترط إخراج البراءة على الأصحّ، والمسلمُ والذمّي سواء (¬٥). (خ) (¬٦)
وإن مرَّ الحربيُّ على عاشرٍ، ثمّ مرَّ مرةً أخرى لم يُعشّره حتى يحول الحول، وإن مرّ بعد الحول عشَّرهُ ثانياً (¬٧).