Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 946

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العاشر

وإن أخذوا من القليل أخذنا منهم كذلك (¬١).

فمن أنكر تمام الحول، أو الفراغ من الدَّين، أو قال: "أدّيت إلى عاشر آخر"، أو "إلى الفقراء" وحلف صُدِّق إذا كان عاشراً آخر، أمّا إذا لم يكن فلا يصدّق؛ لظهور كذبه (¬٢)، وكذا في السّوائم إلا في دفعه إلى الفقراء؛ لأنها عبادة خالصة لله تعالى، وهو أمينٌ، والقول قولُ الأمين مع اليمين (¬٣)، وكذا إذا قال: "هذا المال ليس لي"، أو "ليس للتجارة" وحلف صُدِّق (¬٤).

ولا يشترط إخراج البراءة على الأصحّ، والمسلمُ والذمّي سواء (¬٥). (خ) (¬٦)

وإن مرَّ الحربيُّ على عاشرٍ، ثمّ مرَّ مرةً أخرى لم يُعشّره حتى يحول الحول، وإن مرّ بعد الحول عشَّرهُ ثانياً (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 946 (SanadKitab #637, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.