وما زاد على الدّار الواحدة، والدَّسْتَجات (¬١) الثلاثة من الثياب يُعتبر في الغِنى، وكذا الزيادة على فرسين للغازي، والزيادةُ على الواحد من الدوابّ لغير الغازي من فرسٍ أو حمارٍ، للدِّهْقان (¬٢) وغيره، وكذا الخادم، وكتب الفقه لأهله ما زاد على نسخةٍ من روايةٍ واحدةٍ، وفي التفسير والأحاديث ما زاد على الاثنتين، ومن المصاحف لمن يحسن القراءة ما زاد على الواحد، وكتب الطبّ، والأدب، والنحو، كلُّها معتبرٌ في الغنى، وللزارع ما زاد على ثورين، وآلة الحراثين، ويعتبر قيمة الكرْم والضَيعة (¬٣).
ولو اشترى قوت سنةٍ يساوي نصاباً الظاهرُ أنّه لا يعدُّ من الغنى (¬٤).
وإذا كان له دارٌ لا يسكنها ويؤجرها، أو لا يؤجرها يعتبر قيمتها في الغنى، وكذا إذا سكنها وفضل عن سكناه شيءٌ يعتبر قيمة الفاضل في النصاب (¬٥).
ويتعلق بهذا النّصاب أحكامُ وجوبِ صدقة الفطر، والأضحية، وحُرمة وضع الزكاة فيه، ووجوب نفقة الأقارب (¬٦). (ف) (¬٧)
وتجب الصدقة على الصبيّ والمجنون إذا كان لهما مالٌ، ويؤدّي عنهما أبوهما، أو وصيُّ أبيهما، أو جدُّهما إذا لم يكن أبٌ، ولا وصيُّ أبٍ، ولا وصيُّ وصيِّهِ، أو وصيّ جدِّهما بعد الجد، أو وصيٌّ نصَبه القاضي لهما (¬٨).