ولو كان الأب غنياً يجب على الأب، فلو أدّى من مالهما ضمن (¬١).
ولا يجب صدقةُ فطر رقيقهما عليه، ويؤدّي من مالهما (¬٢).
وليس على الجدّ صدقةُ أولاد أولاده وإن كان الأب ميتاً (¬٣).
وليس عليه أن يؤدّي عن زوجته، ولا عن أبويه، وإن كانا في عياله (¬٤)، ولا عن أولاده الكبار، ولا عن إخوته الصغار، ولا عن قرابته وإن كانوا في عياله (¬٥).
وعلى من تجب؟
ويؤدّي عن نفسه، وأولاده الصغار (¬٦).
ويؤدّي عن مملوكه للخدمة مسلماً كان أو كافراً، وعن مدبَّريه، وأمهات أولاده (¬٧).
ولا يجب عن عبيده للتجارة (¬٨)، ولا عن مكاتبه (¬٩).