ولا يؤدّي المكاتب عن نفسه لعدم الملك له حقيقة (¬١).
وإذا عجز المكاتب ورُدّ في الرقّ لا يجب على المولى زكاة السنين الماضية، ولا صدقة الفطر إذا كانوا للخدمة (¬٢).
ولا يؤدّي عن الآبق، والمغصوب المجحود الذي لا بيّنة له وحلف الغاصب (¬٣)، فإن عاد الآبق عن الإباق، أو رُدّ المغصوب عليه بعد ما مضى يوم الفطر كان عليه صدقةُ ما مضى (¬٤).
ولا يؤدّي عن عبدِه المأسور (¬٥).
ويؤدي عن المرهون إذا كان فيه وفاء (¬٦).
ويجب عن عبده المستأجر، والمأذون وإن كان عليه دين مستغرق، والعارية، والوديعة (¬٧).