Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 954

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في صدقة الفطر

ولا يجب عن عبد عبده المأذون وإن اشتراه المأذون للخدمة (¬١). (خ) (¬٢)

ولو أوصى بخدمة عبده لرجلٍ، وبرقبته لآخر، فصدقة الفطر على الموصى له بالرّقبة دون الخدمة (¬٣).

ولا يجب لأجل أولاده الكبار، ولا عن نوافله (¬٤) الصّغار (¬٥).

وصدقةُ الفطر معلولةٌ بالمؤنة والولاية، فكلُّ من تلزمه مؤنته بولايته عليه يجب، وإلا فلا (¬٦). (طح) (¬٧)

فالحاصل أنّه تجب عليه صدقةُ فطرِ خمسةِ نفرٍ: عن نفسه، وعن ولده الصغير ذكراً أو أنثى، إلا إذا زوج ابنته الصغيرة وسلّمها إليه ثم جاء العيد لا يجب عليه (¬٨)، وعن عبده، وأمِّ ولده، ومدبّره.

ولو كان عبدٌ بينه وبين آخر لا تجب على واحد منهما صدقةُ الفطر، ولو كانت جماعة عبيدٍ واماءٍ بينهما لا يجب عليهما صدقة فطرهم (¬٩).

ولو كانت جاريةٌ بينهما جاءت بولدٍ فادّعياه معاً، فيكون الولدُ ولدهما، والجاريةُ أمّ الولد بينهما، ولا يجب عليهما صدقة فطر الجارية، لكن يجب على كلِّ واحدٍ منهما صدقةُ فطرِ الولد

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 954 (SanadKitab #637, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.