ولا يجب عن عبد عبده المأذون وإن اشتراه المأذون للخدمة (¬١). (خ) (¬٢)
ولو أوصى بخدمة عبده لرجلٍ، وبرقبته لآخر، فصدقة الفطر على الموصى له بالرّقبة دون الخدمة (¬٣).
ولا يجب لأجل أولاده الكبار، ولا عن نوافله (¬٤) الصّغار (¬٥).
وصدقةُ الفطر معلولةٌ بالمؤنة والولاية، فكلُّ من تلزمه مؤنته بولايته عليه يجب، وإلا فلا (¬٦). (طح) (¬٧)
فالحاصل أنّه تجب عليه صدقةُ فطرِ خمسةِ نفرٍ: عن نفسه، وعن ولده الصغير ذكراً أو أنثى، إلا إذا زوج ابنته الصغيرة وسلّمها إليه ثم جاء العيد لا يجب عليه (¬٨)، وعن عبده، وأمِّ ولده، ومدبّره.
ولو كان عبدٌ بينه وبين آخر لا تجب على واحد منهما صدقةُ الفطر، ولو كانت جماعة عبيدٍ واماءٍ بينهما لا يجب عليهما صدقة فطرهم (¬٩).
ولو كانت جاريةٌ بينهما جاءت بولدٍ فادّعياه معاً، فيكون الولدُ ولدهما، والجاريةُ أمّ الولد بينهما، ولا يجب عليهما صدقة فطر الجارية، لكن يجب على كلِّ واحدٍ منهما صدقةُ فطرِ الولد