ولو اشترى عبداً بشرط الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما جميعاً، أو شرط الخيار لغيره، فمرّ يوم الفطر في مدة الخيار فإن صدقة الفطر موقوفةٌ إن تمّ البيع تجب على المشتري، وإن فسخ فعلى البائع (¬٤).
ولو ردّه المشتري على البائع بخيار رؤيةٍ أو عيبٍ إن ردّه قبل القبض يجب على البائع، وإن رده بعد القبض يجب على المشتري (¬٥).
وإن اشتراه شراءً فاسداً فإنه يُنظر: إن مرّ يومُ الفطر وهو عند البائع تجب صدقة فطره على البائع؛ لأن البيع الفاسد لا يرفع الملك للمشتري قبل القبض (¬٦).
وإن كان في يد المشتري وقت طلوع الفجر فصدقة فطره موقوفة، إن ردّه فعلى البائع، وإن تصرف