فيه المشتري، ووجبت عليه قيمته فعلى المشتري (¬١). (طح) (¬٢)
والعبدُ المجعولُ مهراً إن كان بعينه تجب (¬٣) على المرأة قبَضته أو لم تقبض؛ لأنها ملكته بنفس العقد، ولهذا جاز تصرفها قبل القبض (¬٤).
وإن طلّقها قبل الدخول بها، ثم مرّ يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضاً فلا صدقة على أحد (¬٥)، وإن كان مقبوضاً فكذلك على الأصحّ (¬٦).
والعبدُ المعلّقُ عتقُه بمجيء يوم الفطر إذا عتق يجب على المولى (¬٧). (ظ) (¬٨)
ويؤدّي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو (¬٩)، وعن عبيدِه حيث هم (¬١٠).