Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 957

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في صدقة الفطر

وأما بيان وقت الوجوب: إنّما تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فإن كان كافراً فأسلم قبل طلوع الفجر، أو كان فقيراً فاستغنى قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر وهو مسلمٌ غنيٌّ تجب صدقة الفطر (¬١).

ولو أسلم بعد طلوع الفجر، أو استغنى بعد طلوع الفجر فلا تجب، وكذلك إذا ولد له ولدٌ بعد طلوع الفجر، أو ملك مملوكاً بعد طلوع الفجر لا تجب صدقة الفطر (¬٢).

ومِن ماذا تجب؟

إنما تجب من أربعة أشياء: من الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب (¬٣).

وأما مقداره فإن أدّى من الحنطة يؤدي نصفَ صاع (¬٤)

، والصّاع أربعة أمناء (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 957 (SanadKitab #637, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.