وأما بيان وقت الوجوب: إنّما تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فإن كان كافراً فأسلم قبل طلوع الفجر، أو كان فقيراً فاستغنى قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر وهو مسلمٌ غنيٌّ تجب صدقة الفطر (¬١).
ولو أسلم بعد طلوع الفجر، أو استغنى بعد طلوع الفجر فلا تجب، وكذلك إذا ولد له ولدٌ بعد طلوع الفجر، أو ملك مملوكاً بعد طلوع الفجر لا تجب صدقة الفطر (¬٢).
ومِن ماذا تجب؟
إنما تجب من أربعة أشياء: من الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب (¬٣).