وكذا إنما تجب من الدّقيق، أو السّويق (¬١)، أو الزبيب، نصف صاع (¬٢). (ف) (¬٣)
والزبيبُ بمنزلة الشعير، وهو الصّحيح (¬٤). (نه)
ومن الشّعير صاعٌ، ومن التّمر صاع (¬٥).
وإن أدّى من غير هذا الأشياء التي (ذكرناها) (¬٦) يؤدّي على اعتبار القيمة، كالخبز والأقط (¬٧). (خ) (¬٨)
ولو أدّى أقلّ من نصف صاعٍ من الحنطة يساوي صاعاً من الشعير مكان صاعٍ من الشّعير لا يجوز (¬٩).