Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 959

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في صدقة الفطر

والصاعُ ثمانية أرطال ممّا يستوي كَيله ووزنه نحو العدس، والماش (¬١)، فإن كان يسع فيه ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصّاع الذي تكال فيه الحنطة والشعير (¬٢).

هذا إذا أعطى بالصّاع، وإن أعطى منوين من الحِنطة بالوزن يجوز (¬٣). (ف) (¬٤)

وأداء القيمةُ أفضل من المنصوص عليه، وعليه الفتوى؛ لأنّه أدفع لحاجة الفقير (¬٥).

والأحوطُ الحنطةُ لنخرج عن الخلاف (¬٦). (ظ) (¬٧)

والمستحبُّ إخراجها بعد طلوع الفجر قبل الخروج إلى المصلّى (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 959 (SanadKitab #637, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.