Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 960

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في صدقة الفطر

ولا يسقط بالتأخير وإن تباعدت المدة وطالت، ولا يُكره التأخير (¬١).

ويجوز تعجيلها إذا دخل شهر رمضان، وعليه الفتوى (¬٢). (ظ) (¬٣)

رجلٌ له أولادٌ وامرأةٌ فكال الحنطة لأجل كلّ واحدٍ منهم حتى يعطي صدقة الفطر، ثمّ جمع ودفع إلى الفقير بنيتهم يجوز عنهم (¬٤).

ومصرفُ هذه الصدقة ما هو؟ مصرف الزكاة (¬٥)، وقد بينّا (¬٦). (خ) (¬٧)

وإذا أفطر المسافر أو المريض في رمضان لا تبطل عنه صدقة الفطر؛ لأنّ سبب الوجوب موجودٌ في وقت الوجوب في حقّهم، وهو طلوع الفجر من يوم الفطر (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 960 (SanadKitab #637, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.