ولا يسقط بالتأخير وإن تباعدت المدة وطالت، ولا يُكره التأخير (¬١).
ويجوز تعجيلها إذا دخل شهر رمضان، وعليه الفتوى (¬٢). (ظ) (¬٣)
رجلٌ له أولادٌ وامرأةٌ فكال الحنطة لأجل كلّ واحدٍ منهم حتى يعطي صدقة الفطر، ثمّ جمع ودفع إلى الفقير بنيتهم يجوز عنهم (¬٤).
ومصرفُ هذه الصدقة ما هو؟ مصرف الزكاة (¬٥)، وقد بينّا (¬٦). (خ) (¬٧)
وإذا أفطر المسافر أو المريض في رمضان لا تبطل عنه صدقة الفطر؛ لأنّ سبب الوجوب موجودٌ في وقت الوجوب في حقّهم، وهو طلوع الفجر من يوم الفطر (¬٨).