وإذا تبيّن الخنثى أنّه رجلٌ أو امرأةٌ فالفرج الآخَر زائدٌ لا ينقض الوضوء بالخروج منه ما لم يسل (¬١). (ف) (¬٢)
العِرْق المدني (¬٣) الذي يقال له بالفارسية (رشته) (¬٤) هو بمنزلة الدودة (¬٥)، فإن كان الماءُ يَسيل منه ينقض (¬٦).
الدم إذا عَلا على رأس الجرح لا ينقضُ وإن أخذ أكثر من رأس الجرح (¬٧).
والماء إذا دخل الجرحَ ثم خرج لم يضر (¬٨).
ولو ألقى الترابَ على رأس الِجراحة حتى لا يسيل ولو لم يفعل سال ينقضُ؛ لانتقال الدّم إلى التراب (¬٩). (خ) (¬١٠)