Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 97

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في نواقض الوضوء

وإذا تبيّن الخنثى أنّه رجلٌ أو امرأةٌ فالفرج الآخَر زائدٌ لا ينقض الوضوء بالخروج منه ما لم يسل (¬١). (ف) (¬٢)

العِرْق المدني (¬٣) الذي يقال له بالفارسية (رشته) (¬٤) هو بمنزلة الدودة (¬٥)، فإن كان الماءُ يَسيل منه ينقض (¬٦).

الدم إذا عَلا على رأس الجرح لا ينقضُ وإن أخذ أكثر من رأس الجرح (¬٧).

والماء إذا دخل الجرحَ ثم خرج لم يضر (¬٨).

ولو ألقى الترابَ على رأس الِجراحة حتى لا يسيل ولو لم يفعل سال ينقضُ؛ لانتقال الدّم إلى التراب (¬٩). (خ) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 97 (SanadKitab #637, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.