(والغَرَبُ) (¬١) (¬٢) في العينِ بمنزلة الجرح، فما يسيل منه ينقض الوضوء، بخلاف (الدَّمع) (¬٣) (¬٤). (ف) (¬٥)
الأعمى ومن بعينه رَمَد (¬٦) إذا سال الدمع ينبغي أن يتوضأ لوقت كل صلاة (¬٧). (خ) (¬٨)
والقيءُ متى كان مِلءَ الفم نقض، وإن كان دونه لا، سواء كان مِرّةً (¬٩)، أو طعاماً، أو ماءً (¬١٠).
وحد (المْلآن) (¬١١): ألّا يمكنه إمساكه إلا بمشقة (¬١٢).