Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 974

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

وإن كانت مصحيةً لا يُقبل إلا قول الجماعة كما في هلال رمضان، وهلال ذي الحجة كالفطر، وهو ظاهر المذهب (¬١). (خ) (¬٢)

وإذا شهد الشّهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين أنّهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم: إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم أعرضوا عما كان حقاً عليهم، وإن جاؤوا من مكان بعيد جازت شهادتهم؛ لفقد التهمة (¬٣).

وشهادةُ الاثنين في الفطر والأضحى إنما تُعتبر إذا كان بالسّماء علة (¬٤)، أو كانت مصحيةً، وجاء من مكانٍ آخر، وإلا فجمعٌ كثير كما بينا (¬٥). (ظ) (¬٦)

وإذا ثبت في بلدٍ لزم جميع الناس (¬٧). (اخ) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 974 (SanadKitab #637, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.