وإن كانت مصحيةً لا يُقبل إلا قول الجماعة كما في هلال رمضان، وهلال ذي الحجة كالفطر، وهو ظاهر المذهب (¬١). (خ) (¬٢)
وإذا شهد الشّهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين أنّهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم: إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم أعرضوا عما كان حقاً عليهم، وإن جاؤوا من مكان بعيد جازت شهادتهم؛ لفقد التهمة (¬٣).
وشهادةُ الاثنين في الفطر والأضحى إنما تُعتبر إذا كان بالسّماء علة (¬٤)، أو كانت مصحيةً، وجاء من مكانٍ آخر، وإلا فجمعٌ كثير كما بينا (¬٥). (ظ) (¬٦)