وهو مفوّضٌ إلى رأي الإمام من غير تقدير، وهو الصحيح (¬١). (اخ) (¬٢)
وسواء كان الواحد رأى خارج المصر، أو في المصر على مكانٍ مرتفعٍ، لا يُقبل على ظاهر الرواية (¬٣). (خ) (¬٤)
وأمّا هلال شوال فإن كان بالسّماء علّةٌ لا يقبل إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ويشترط فيه الحرية، والعدد، ولفظ الشهادة (¬٥)، ولا يشترط الدعوى (¬٦). (ف) (¬٧)
ولا يُقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب (¬٨). (خ) (¬٩)