حتى لو شهد على ذلك من غير دعوى أحدٍ سُمعت الشهادة (¬١). (ظ) (¬٢)
وهذا في هلال رمضان، أما في شهادة الفطر، والأضحى، فيعتبر لفظة الشهادة (¬٣). (ظ) (¬٤)
ولا تفاوت بين المصر وخارج المصر في شهادة الواحد على الأظهر (¬٥). (خ) (¬٦)
وإن كانت مُصحيةً لا يقبل شهادة الواحد على رؤية الهلال في المصر (¬٧). (ف) (¬٨)
وإنما يُقبل شهادة من يقع العلم بشهادتهم (¬٩). (خ) (¬١٠)