Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 971

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

فصل في رؤية الهلال

إذا مضى شعبان تسعة وعشرين يوماً طلب الهلال، فإن رُئي فقد وجب الصوم، وإن لم يرَ كمُل شعبان ثلاثين يوماً، ثمّ يُستقبل الصوم (¬١). (طح) (¬٢)

وشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولةٌ إذا كان عدلاً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، حرّاً كان أو عبداً، ذكراً كان، أو أنثى (¬٣).

وكذا شهادةُ الواحد على شهادة الواحد، وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة، في ظاهر الرواية (¬٤).

وهذا إذا كانت بالسّماء علّة (¬٥). (ف) (¬٦)

ولا يشترط الدّعوى، ولفظة الشهادة في هذه الشهادة كما في سائر الإخبارات (¬٧). (خ) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 971 (SanadKitab #637, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.