فصل في رؤية الهلال
إذا مضى شعبان تسعة وعشرين يوماً طلب الهلال، فإن رُئي فقد وجب الصوم، وإن لم يرَ كمُل شعبان ثلاثين يوماً، ثمّ يُستقبل الصوم (¬١). (طح) (¬٢)
وشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولةٌ إذا كان عدلاً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، حرّاً كان أو عبداً، ذكراً كان، أو أنثى (¬٣).
وكذا شهادةُ الواحد على شهادة الواحد، وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة، في ظاهر الرواية (¬٤).
وهذا إذا كانت بالسّماء علّة (¬٥). (ف) (¬٦)
ولا يشترط الدّعوى، ولفظة الشهادة في هذه الشهادة كما في سائر الإخبارات (¬٧). (خ) (¬٨)