والثالث: صومُ التطوّع (¬١).
قال (¬٢): ثمّ يحتاج من عليه الصيام أن ينوي ذلك في ليلةِ كلِّ يوم، أو فيما بعدها من ذلك اليوم فيما بينه وبين الزوال.
والصّومُ على ضربين: صومُ عَين، وصومُ دَين (¬٣).
فصومُ العين ثلاثة: رمضان، والتطوّع، والنذر بصوم يومٍ بعينه، وما سواها صوم دين.
فصوم العين يجوز بنية قبل الزّوال، ولو نوى من الليل أفضل (¬٤).
وصومُ الدَّين لا يجوز إلا بنيةٍ من الليل، كقضاء رمضان، والكفارات (¬٥). (طح) (¬٦)
* * * *