والثاني: صوم النذر (¬١)، والنذر على وجهين (¬٢):
إمّا أن يوجب صومَ شهرٍ بعينه، أو بغير عينه، ولا يخلو إما أن يوجِب متتابعاً، أو متفرقاً.
أمّا إذا وجب على نفسه صومُ شهرٍ بعينه، أو أيامٍ بعينها فيلزمه أن يصوم متتابعاً، ذكَر التتابع، أو لا؛ لأنّ ذكْر التتابع في أيامٍ بعينها لغوٌ (¬٣).
ولو أفطر يوماً قضاه، ولا يلزمه الاستقبال (¬٤).
ولو أوجب على نفسه صوم شهرٍ بغير عينه إن ذكر التتابع، أو نوى، يلزمه متتابعاً (¬٥).
وإن أفطر يوماً استقبل (¬٦).
وإن لم يذكر التتابع ولم ينو، فهو بالخيار إن شاء تابع، وإن شاء فرق (¬٧). (طح) (¬٨)