Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 977

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

إذا شهد شاهدان عند قاضٍ لم يرَ أهلُ بلدِه (¬١) على أنّ قاضي بلد كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا، وقضى القاضي بشهادتهما، جاز لهذا القاضي أن يقضي بشهادتهما؛ لأنّ قضاء القاضي حجة (¬٢). (ف) (¬٣)

إذا رأوا الهلال نهاراً قبل الزوال، أو بعده، لا يصام به، ولا يفطر به، وهو من الليلة المستقبلة، هو المختار (¬٤). (خ) (¬٥)

فلو رأى هلال شوال في آخر يومٍ من شهر رمضان في النهار قبل الزوال، أو بعده، فظنّ أنّ مدة الصوم قد انتهت فأفطر عمداً ينبغي أن لا تجب الكفارة (¬٦). (خ) (¬٧)

شهر رمضان إذا جاء يومَ الخميس، ويوم عرفة جاء يومَ الخميس أيضاً كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم الأضحى حتى لا يجوز التضحية في هذا اليوم، وما يروى: "أن يوم نحركم يوم صومكم" (¬٨)، كان وقع ذلك العام بعينه دون الأبد؛ لأن من أول يوم رمضان إلى غرة ذي الحجة ثلاثة أشهر، فلا يوافق

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 977 (SanadKitab #637, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.