إذا شهد شاهدان عند قاضٍ لم يرَ أهلُ بلدِه (¬١) على أنّ قاضي بلد كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا، وقضى القاضي بشهادتهما، جاز لهذا القاضي أن يقضي بشهادتهما؛ لأنّ قضاء القاضي حجة (¬٢). (ف) (¬٣)
إذا رأوا الهلال نهاراً قبل الزوال، أو بعده، لا يصام به، ولا يفطر به، وهو من الليلة المستقبلة، هو المختار (¬٤). (خ) (¬٥)
فلو رأى هلال شوال في آخر يومٍ من شهر رمضان في النهار قبل الزوال، أو بعده، فظنّ أنّ مدة الصوم قد انتهت فأفطر عمداً ينبغي أن لا تجب الكفارة (¬٦). (خ) (¬٧)
شهر رمضان إذا جاء يومَ الخميس، ويوم عرفة جاء يومَ الخميس أيضاً كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم الأضحى حتى لا يجوز التضحية في هذا اليوم، وما يروى: "أن يوم نحركم يوم صومكم" (¬٨)، كان وقع ذلك العام بعينه دون الأبد؛ لأن من أول يوم رمضان إلى غرة ذي الحجة ثلاثة أشهر، فلا يوافق