يوم النحر يوم الصوم، إلا أن يتم شهران من الثلاثة وينقص الواحد، فإذا تمت الشهور الثلاثة تأخر عنه، وإذا نقصت الشهور الثلاثة أو شهران يقدّم عليه، فلم يصح الاعتماد على هذا (¬١). (ك) (¬٢)
إذا أسلم الحربي في دار الحرب، ولم يعلم أن عليه صومُ رمضان لا يلزمه (¬٣)، ما لم يخبره واحدٌ عدلٌ، أو رجلان غير عدل (¬٤). (خ) (¬٥)
وفي فتاوى قاضي خان (¬٦):
وإنما يحصل العلم بإخبار الرجلين العدلين، أو رجلٍ وامرأتين (¬٧).
وإن كان أسلم في دار الإسلام فعليه قضاءُ ما مضى بعد الإسلام، علم بذلك، أو لم يعلم (¬٨). (ف) (¬٩)