إذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب شهر رمضان فتحرّى شهراً قبل رمضان لا يجوز (¬١)، وإن وافق رمضان يجوز، وكذا إن كان بعد رمضان (¬٢). (خ) (¬٣)
وهذا إذا نوى أن يصوم ما عليه من شهر رمضان حتى يجوز ذلك (¬٤). (ف) (¬٥)
وهذا إنما يجوز إذا صام شهراً يوافق شهر رمضان في العدد، وصلاحيّة الأيام للقضاء (¬٦).
أمّا إذا وقع الصوم في شوال، أو كان شوال أنقص من رمضان بيوم يقضي يومين يوماً لإتمام العدد، ويوماً لمكان يوم العيد، وإن وافق صوم شهر ذي الحجة وهو أنقص من رمضان بيوم يقضي خمسة أيام أيضاً، يوماً لنقصان العدد، وأربعة أيام ليوم النحر، وأيام التشريق (¬٧). (ف) (¬٨)
رجلٌ أصبح مفطراً من أول يومٍ من رمضان، وأصبح النّاس صائمين، إن صام النّاس برؤية الهلال أو بعدِّهم شعبان ثلاثين يوماً فهم محسنون، والرجل مسيء، وعليه القضاء دون الكفارة، وإن صام