Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 991

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما يفسد الصوم

فصل فيما يفسد الصوم

الصومُ هو: الكفُّ عن المفطرات شرعاً، في وقته، بشرطه من أهله (¬١). (خ) (¬٢)

ما يفسد الصومَ على نوعين:

أحدهما: يوجب القضاءَ دون الكفارة، والثاني: يوجب القضاء والكفارة (¬٣).

أمّا الأول: فإذا جامع مُكرهاً في نهار رمضان عليه القضاء دون الكفارة (¬٤).

وكذا إذا قبّل امرأةً بشهوةٍ فأفضى، أومسّ بشهوةٍ فأفضى، عليه القضاءُ دون الكفارة (¬٥).

والحيض والنفاس يفسد الصّوم فيوجب القضاء (¬٦).

وإن أكل مُكرهاً، أو مخطئاً بأن تمضمض فوصل الماء حلقه، أو كان نائماً فصُبّ الماء في حلقه (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 991 (SanadKitab #637, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.