فصل فيما يفسد الصوم
الصومُ هو: الكفُّ عن المفطرات شرعاً، في وقته، بشرطه من أهله (¬١). (خ) (¬٢)
ما يفسد الصومَ على نوعين:
أحدهما: يوجب القضاءَ دون الكفارة، والثاني: يوجب القضاء والكفارة (¬٣).
أمّا الأول: فإذا جامع مُكرهاً في نهار رمضان عليه القضاء دون الكفارة (¬٤).
وكذا إذا قبّل امرأةً بشهوةٍ فأفضى، أومسّ بشهوةٍ فأفضى، عليه القضاءُ دون الكفارة (¬٥).
والحيض والنفاس يفسد الصّوم فيوجب القضاء (¬٦).
وإن أكل مُكرهاً، أو مخطئاً بأن تمضمض فوصل الماء حلقه، أو كان نائماً فصُبّ الماء في حلقه (¬٧).