Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 990

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في النية

فإن وقع الشكُّ في يومٍ أنّه يومُ عرفة، أو يومُ النّحر، فالأفضل فيه الصوم (¬١). (خ) (¬٢)

وإنما يقع الشكُّ بأحد أمرين: إمّا بأنّه لم يُر هلال شعبان فالتبس عليهم أنّه أكملوا شعبان، أو لا (¬٣)، وإمّا بأن يشتبه هلال رمضان، من غير أن يشتبه رؤية هلال شعبان (¬٤)، وصورة الشكّ أن يستوي طرف العلم والجهل فلا يتبيّن أحدُهما من الآخر. (طح) (¬٥)

ويوم الشكّ هو اليوم الآخر من شعبان الذي يحتمل أنّه أول رمضان، أو آخر شعبان (¬٦). (نه)

وقيل: يوم الشكّ هو اليوم يتمُّ به ثلاثون من المستهلّ، ولم يهلّ الهلال ليلته؛ لاستتار السّماء بالغمام (¬٧). (ق)

وإنما يقع الشكُّ من وجهين: إما أنْ غُمّ هلال رمضان فوقع الشكُّ في اليوم الثلاثين أنه من شعبان، أو من رمضان، وإمّا أنْ غُمّ هلال شعبان فوقع الشكُّ أنّه اليوم الثلاثون، أو الحادي والثلاثون (¬٨).

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 990 (SanadKitab #637, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.