فإن وقع الشكُّ في يومٍ أنّه يومُ عرفة، أو يومُ النّحر، فالأفضل فيه الصوم (¬١). (خ) (¬٢)
وإنما يقع الشكُّ بأحد أمرين: إمّا بأنّه لم يُر هلال شعبان فالتبس عليهم أنّه أكملوا شعبان، أو لا (¬٣)، وإمّا بأن يشتبه هلال رمضان، من غير أن يشتبه رؤية هلال شعبان (¬٤)، وصورة الشكّ أن يستوي طرف العلم والجهل فلا يتبيّن أحدُهما من الآخر. (طح) (¬٥)
ويوم الشكّ هو اليوم الآخر من شعبان الذي يحتمل أنّه أول رمضان، أو آخر شعبان (¬٦). (نه)
وقيل: يوم الشكّ هو اليوم يتمُّ به ثلاثون من المستهلّ، ولم يهلّ الهلال ليلته؛ لاستتار السّماء بالغمام (¬٧). (ق)
وإنما يقع الشكُّ من وجهين: إما أنْ غُمّ هلال رمضان فوقع الشكُّ في اليوم الثلاثين أنه من شعبان، أو من رمضان، وإمّا أنْ غُمّ هلال شعبان فوقع الشكُّ أنّه اليوم الثلاثون، أو الحادي والثلاثون (¬٨).