فإن ظهر أنه من رمضان كان صائماً عنه؛ لأنّه نوى الصوم على كل حال، ونية الصوم تكفي لجواز الفرض (¬١).
وإن ظهر أنّه من شعبان لا يسقط الواجب عن ذمته، ويكون متطوعاً (¬٢)، وإن أفطر لا قضاء عليه (¬٣). (ف) (¬٤)
والتنفّل فيه أحبُّ إجماعاً إن وافق صوماً يعتاده (¬٥)، وإلّا يصوم الخواصُّ (¬٦) كالمفتي والقاضي (¬٧)
، ويفطر غيرهم بعد الزوال (¬٨).
وإن غُمّ ليلة شكٍّ لا يصامُ إلا نفلاً (¬٩).