يُباشِر (¬١). (٢/ ٢٩٦)
٥٩٦٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، قال: الجِوارُ، فإذا خرج أحدكم من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء (¬٢). (ز)
٥٩٦١ - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: نُهي عن جِماع النساء في المساجد، كما كانت الأنصار تصنع (¬٣). (٢/ ٢٩٥)
٥٩٦٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علقمة بن مَرْثَد- في قوله: ﴿ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد﴾، قال: كان الرجل إذا اعتكف، فخرج من المسجد؛ جامع إن شاء؛ فقال الله: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾. يقول: لا تقرَبوهن ما دُمْتُم عاكفين في مسجدٍ، ولا غيرِه (¬٤). (ز)
٥٩٦٣ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: الجماعُ: المباشرةُ؟ قال: الجماع نفسه. فقلت له: فالقُبلة في المسجد، والمَسَّة؟ فقال: أما ما حُرِّم فالجماع، وأنا أكره كلَّ شيء من ذلك في المسجد (¬٥). (ز)
٥٩٦٤ - عن الحسن البصري =
٥٩٦٥ - ومحمد بن كعب، قالا: لا يقربها وهو معتكف (¬٦). (ز)
٥٩٦٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، يقول: مَن اعتكف فإنّه يصوم، لا يَحِلُّ له النساءُ ما دام معتكفًا (¬٧). (ز)
٥٩٦٧ - عن إسماعيل السُّدِّي: كان الرجل يعتكف، فإذا خرج من مصلّاه فلقي امرأته غشيَها، فنهاهم الله عن ذلك حتى يفرغ من اعتكافه (¬٨). (ز)
٥٩٦٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان ناس يصيبون نساءهم وهم عاكفون، فنهاهم الله عن ذلك (¬٩). (٢/ ٢٩٥)