﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾
٦٦٦١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلْبِيَةَ (¬١). (٢/ ٣٧٩)
٦٦٦٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ (¬٢). (٢/ ٣٧٧)
٦٦٦٣ - عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ (¬٣). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٦٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة (¬٤). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٦٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض (¬٥). (٢/ ٣٧٩)
٦٦٦٦ - عن الضحاك بن مزاحم =
٦٦٦٧ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٦٦٦٨ - وقتادة بن دِعامة =
٦٦٦٩ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٦). (ز)
٦٦٧٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية (¬٧). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٧١ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: الإهلال (¬٨). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٧٢ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج: