الإحرامُ (¬١). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٧٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج (¬٢). (٢/ ٣٧٧)
٦٦٧٤ - عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية، والإحرام (¬٣). (٢/ ٣٧٩)
٦٦٧٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم (¬٤). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٧٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: أحرم فيهنَّ (¬٥) [٧١٥]. (ز)
٦٦٧٧ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ